Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
بلغنا أن رجلا أتى عليا عليه السلام بالعراق، فقال: إن امرأتي عذراء وقد حملت، فقال علي عليه السلام: إن كنت تدفق عليه الماء فهو ولدك للماء حجران حجر للبول وحجر للولد فألحقه به.
مسألة إذا عجز المعسر عن النفقة على زوجته
قال محمد: وإذا أعسر الرجل ولم يجد ما ينفق على زوجته لم يفرق بينهما لقوله سبحانه: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}[الطلاق:7].
مسألة إذا تزوج رجل امرأة ثم زنا أحدهما قبل دخوله بها فهي امرأته
قال محمد وإذا تزوج رجل امرأة ثم زنا أحدهما قبل أن يدخل بها فهي امرأته على حالها، ويقام على الزاني منهما الحد، وقد روي عن علي عليه السلام في ذلك شيء لا أدري ما وجهه، ولم يصح عند العلماء أنه قال إيهما زنا المرأة أو الرجل فرق بينهما، وروي أيضا عن علي عليه السلام أنه تركها على نكاحهما.
قال محمد: والناس على هذا الأخير فعلى الرواية الأولى إن كان الزوج هو الذي زنا قبل الدخول بها بانت منه ولها نصف الصداق، وإن كانت المرأة هي التي زنت قبل دخوله بها بانت منه ولا صداق لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها.
Shafi 50