وقال محمد: وهو معنى قول القاسم إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها واستوجبت المهر، ثم طلقها طلاقا باينا، ثم تزوجها في عدتها منه بنكاح جديد وأصدقها، ثم طلقها في هذا النكاح قبل أن يدخل بها: فلها عليه نصف الصداق الثاني وتكمل عدتها الأولى ولا عدة عليها غير ذلك، فهذا عندنا أعدل الأقوال في هذه المسألة، وكذلك بلغنا عن الحسن والشعبي وعطاء، وهو قول محمد بن الحسن، وقال في كتاب النكاح وتحتاط في إكمال العدة بلغنا عن إبراهيم وحسن بن صالح، وأبي حنيفة، وأبي يوسف أنهم قالوا: لها الصداق كاملا وتستقبل العدة، وقال غيرهم: لها نصف الصداق ولا عدة عليها؛ لأنه حين تزوجها هدم عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق بحكم القرآن ولا عدة عليها لقوله سبحانه: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها....} [الأحزاب:49] إلى آخر الآية.
قال محمد: وكذلك لو أسلمت امرأة النصراني فعرض عليه الإسلام فأبى فرق بينهما، ثم أسلم وهي في عدة منه فتزوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق.
مسألة إذا اختلف الزوجان في قدر المهر
قال محمد: وإذا اختلف الرجل والمرأة في قدر المهر -يعني إذا قال: تزوجتك على ألف، وقالت بل تزوجتني على ألفين، أو قال: تزوجتك على كر حنطة، وقالت: كرين، فالقول قول المرأة مالم تجاوز مهر مثلها، والقول قول الرجل فيما زاد على مهر المثل، وهذا بعد أن يتحالفا.
قال محمد: وإذا ادعت أكثر من مهر مثلها فعليها البينة بذلك، هذا معنى قوله في المسائل في باب الإقرار بالدين.
Shafi 40