قال القاسم يقول الله عزوجل: {إلا أن يعفون}[البقرة:237]، النساء من شيء من مهرهن، أو يرثهن أولياءهن فيعفو الأولياء للأزواج عن الصداق، قال: وليس الولي في ذلك بمحكم ولا واهب في شيء من صداقها إلا أن يرثها.
مسألة إذا طلق امرأته قبل الدخول وقبل الفرض
قال القاسم فيما روى داود عنه: وهو قول محمد، وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، ولم يكن سمى لها مهرا فلها عليه المتعة على قدر سعته على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كما قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء...}إلى قوله: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}[البقرة:236].
قال القاسم: وليس فيه شيء معلوم، قال محمد: قال الله لا شريك له: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}[البقرة:236 ] فقال التمتع: بثلاثة أثواب قميص، وخمار ورداء على قدر سعته إن كان موسرا فبثلاثة أثواب مرتفعة قيمتها ثلاثة دنانير فصاعدا، وإن لم يكن موسرا فبثلاثة أثواب بثلاثين درهما، أو دون ذلك -يعني مثل ما تكسى مثله مثلها في حال الغنى وغيره- وإن كان نصف صداق مثلها أقل من قدر ثلاثة أثواب لم يجاوز نصف صداق مثلها إلا أن يشاء ذلك، فإن قصر الزوج عن قدر نصف الصداق ألحق بنصف الصداق.
Shafi 37