Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Kafi
Abu Abdallah Calawi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
مسألة إذا خلى بزوجته وأرخى الستر هل يجب الصداق كاملا؟
قال القاسم عليه السلام فيما روى دواد عنه وهو قول محمد إذا فرق الحاكم بين العنين وزوجته فلها العدة.
قال محمد: تعتد من وقت ما فرق بينهما، قال محمد: ولها ما سمي من الصداق، وروي عن إبراهيم قال: إذا أطلع العنين من زوجته على مالا يحل لغيره فلها المهر كاملا.
Shafi 35