279

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Seljukawa

مسألة إذا عجز الزوج عن نفقة امرأته وعن مهرها

قال محمد: وإذا أعسر الزوج ولم يقدر على نفقة امرأته لم يفرق بينهما لقول الله سبحانه: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}[الطلاق:7]. وروى بأسنايده عن الشعبي وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء وابن سيرين وحسن بن صالح نحو ذلك.

مسألة: وإذا أعسر الزوج، ولامرأته ولي موسر ابن أو أخ أو عم فإن القاضي يقضي على الزوج بالنفقة ويقضي على الولي أن يدين المرأة تلك النفقة، ويرجع بها على الزوج إذا أيسر، وهو قول محمد بن الحسن الشيباني، وإن أبى الولي أن يدين المرأة حبسه القاضي إلا أن يكون الولي أباها فإن كان أباها أمره القاضي أن يدينها على الزوج فإن أبى أن يدينها لم يحبسه، روي أن شريحا فرض لامرأة على أبيها خمسة عشر درهما [في كل شهر](¬1) والزوج معسر.

مسألة: هل للقاضي أن يفرض للمرأة في مال زوجها إذا غاب؟

Shafi 281