قال الحسني: وتفسير هذا إذا تزوجها على مال وشرط مع المال شيء ليس بمال مما لها فيه منفعة مثل أن يشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا يخرجها من منزلها أو مصرها أو على أن يطلق فلانة فإن وفاء لها بذلك الشرط لم يردها على ما سمى لها من المال، وإن لم يف لها الشرط بلغ بها إلى صداق مثلها إن كان أكثر مما سمى لها، وإن كان مثل ما سمي أو أقل لم تزد على المسمى من المال ولا تنقص منه، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وقالوا: وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما سمى لها لا يزاد عليه.
قال محمد: ولو قالت له في المسألة الأولى بعدما تزوجها: قد تزوجتني على طلاق فلانة فطلقها، فقال: هي طالق وهو يعلم أن الأمر الأول كان طلاقا، وإنما أراد بالطلاق الثاني، الاخبار عن طلاقه فقد طلقت ثنتين، وإن كان لم يعلم أن الأمر الأول كان طلاقا، وإنما أراد بالطلاق الثاني الإخبار عن طلاقه [.........بياض(¬1)............] في الأمر الأول فهي واحدة.
مسألة قال محمد: وإذا تزوج امرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة، فإن كانت له امرأة فمهرها ألفان، أو قال: ألف درهم ومائة دينار، فإن كانت له امرأة فلهذه ما شرط لها ألفان أو ألف ومائة دينار.
Shafi 28