Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Kafi
Abu Abdullah Al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
باب اللعان
مسألة إذا كان أحد المتلاعنين مملوكا أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا
قال محمد: وإذا جاءت المرأة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته فشهدت القابلة أنها ولدته قبلت شهادتها ولزمه الولد فإن نفاه بعد ذلك لاعنها، وعلى قول محمد: إذا لم تشهد لها القابلة ولا امرأة غيرها أنها ولدته لم يثبت نسبه ولا لعان بينهما ولا حد.
Shafi 252