مسألة إذا تزوج امرأة على مهر معلوم فوهبته له قبل قبضه أو بعد القبض ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال محمد: إذا تزوج رجل امرأة على عين أو غرض -يعني بعينه أوبغير عينه- من دنانير أو دراهم أو حيوان أو مكيل أو موزون، أو غير ذلك من جميع الأشياء فحللته منه قبل أن تقبضه منه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يرجع عليها بشيء، وكذلك لو تزوجها على شيء بعينه ثوبا أو عبدا فأقما بينة أو غير ذلك أنها قبضته منه، ثم وهبته له وقبضه منها ثم استهلكه أو كان قائما بعينه ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يرجع عليها بشيء، وكذلك كل شيء معين سوى الدنانير والدراهم يعني لأنها لاتغين، وإذا تزوجها على دنانير أو دراهم وقبضتها منه ثم وهبتها له وقبضها واستهلكها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يرجع عليها بنصف ذلك على قول محمد، هذا إذا تزوجها على كر حنطة بغير عينه وقبضته منه ثم وهبته له وقبضه واستهلكه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يرجع عليها بنصف كر مثله وكذلك كل ما يكال ويوزن إذا لم يكن بعينه.
قال الحسني وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: وإن كان الدين الذي في العقد شيئا من الحيوان أو العرض فقبضته منه ثم وهبته له ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يرجع الزوج عليها بشيء؛ لأن الزوج كان يستحق نصف ذلك بعينه لو لم تهبه له.
مسألة: إذا تركت المرأة مهرها لزوجها لتستعطفه عليها هل لها أن ترجع فيه؟
قال محمد: وإذا وهبت المرأة لزوجها صداقها أوأحللته منه أو من دين لها عليه بطيب نفس وطلب ثواب الله عز وجل، والدار الآخرة فلا رجعة لها فيه، قال الله عزوجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}[النساء:4] وإن كانت حللته رهبة أو رغبة، أو مخافة أن يتزوج عليها أو كان منه سوء خلق أو سوء عشرة أو تقصير في نفقة فأرادت أن تستميل قلبه وتستعطفه وتريد منه ما يصلحها فلها أن ترجع في الهبة ولايحل له فيما بينه وبين الله تعالى إذا كانت أرادت بذلك عدله أن لا يرد عليها.
Shafi 26