قال محمد: وإذا قال رجل لرجل زوج ابنتي ممن رأيت تزويجه فزوجها الوكيل غير كفو لم يجز النكاح، وإن زوجها كفوا لها على صداق مثلها فهو جائز، وإن زوجها على أقل من مهر مثلها، فقال الولي: قد أجزت النكاح، ولم أجز الصداق فالأمر في الصداق إلى المرأة بعد أن يكون عشرة فصاعدا -يعني أنها إن أجازت المهر جاز، وإلا فلها مهر مثلها، وكذلك إن كتب إليه قد وكلتك تزويج ابنتي ممن رأيت تزويجه، وعرف الوكيل خصله فهو جائز أيضا فيما بينه وبين الله تعالى ولو أشهد بالوكالة كان أوكد للوكيل فإن قدم الولي، وقد زوج المرأة من كفو لها فأقر الولي فذلك النكاح ثابت.
مسألة فإن أنكر الولي أن يكون وكله أو كتب إليه بتزويجها فعلى الوكيل البينة على ما أدعى من الوكالة فإن لم يكن له بينة حلف الولي، فإن نكل من اليمين فهو إثرار منه، فإن أنكرت المرأة استحلفت إذا كانت مدركة ما تعلم أن أباها أذن لفلان في تزويجها، فإن كان قد دخل بها فلها المهر بدخوله بها، وإن كان ولد فثابت النسب منه، وإن كان لم يدخل بها فلا شيء عليه، وإن كانت المرأة أنكرت، وقالت: إنما أجزت النكاح إن كان أبي أذن في تزويجي، وإن لم يأذن فلا أجيز، فإن نكل الأب ثبت النكاح، وإن كانت صغيرة لم تدرك استحلف أبوها فإن نكل عن اليمين فنكوله إقرار بدعوى الزوج، وأمر بدفع الجارية إلى زوجها.
مسألة فيمن كفل بالمهر عن الزوج
Shafi 22