207

قال محمد: سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ولا ميراث لها؛ لأنها أمة.

مسألة قال الحسن ومحمد: وإذا طلقها زوجها ثم مات سيدها أو أعتقها قبل أن تكمل عدتها من زوجها فعليها أن تكمل عدة الحرة، ولزوجها عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان الطلاق باينا فإنها تكمل عدة الأمة، وكذلك إن مات سيدها أو أعتقها وهي في عدة وفاة من زوجها فعليها أن تكمل عدة الحرة.

قال محمد: ولا عدة عليها من سيدها ولا ميراث لها من زوجها، قال: فإن مات المولى أو أعتقها بعد ما انقضت عدتها من زوجها فعليها أن تعتد من سيدها بثلاث حيض.

Shafi 208