Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Kafi
Abu Abdallah Calawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
باب العدة
مسألة معرفة الأقراء ماهي؟
قال القاسم والحسن ومحمد: وإذا طلق الرجل امرأته فعدتها ثلاث قرؤء إن كانت ممن تحيض.
قال الحسن ومحمد والأقراء: الحيض وعليه سكناها ونفقتها في عدتها، وروى محمد عن الشعبي قال: قال اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم علي، وابن مسعود، وابن عباس وعمر: الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من القرء الثالث.
قال الحسن والقاسم ومحمد: وإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها [333] لقوله سبحانه: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}[الأحزاب:49].
Shafi 193