187

باب الرجعة

مسألة الوقت الذي تنقطع فيه الرجعة

قال القاسم: فيما روى داود عنه: وإذا طلق الرجل امرأة تطليقة فهو أحق بها من نفسها، وله أن يراجعها بغير مؤامرة منه لها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وصارت أملك بنفسها.

وقال الحسن ومحمد: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين رجعيتين متفرقتين أو مجتمعتين فهو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

قال محمد: أو يخرج عنها وقت صلاة قبل أن تغتسل، يعني والغسل يمكن في الوقت.

قال الحسني رضي الله عنه: وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة قالوا: فإن لم يمكن فالرجعة باقية حتى تغتسل أو يمضي وقت للصلاة التي دخلت عليها، هذا إذا كان إقراؤها أقل من عشرة أيام، وإذا كانت عشرة أيام فتمت العشرة انقضت العدة وبطلت الرجعة، اغتسلت أم لم تغتسل.

Shafi 188