163

مسألة روى محمد بإسناد عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته إليها، فقالت: قد طلقتك، فقال ابن عباس: حط الله نوها فهلا طلقت نفسها، وعلى قول محمد في هذه المسائل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك يوم يقدم فلان أو اختاري يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا فطلقت نفسها لم يقع الطلاق على أن الأمر على النهار دون الليل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: فإن كان الزوج نوى بقوله: أمرك بيدك أو اختاري يوم يقدم فلان حين يقدم فلان فالأمر على مانوى، فإن قدم فلان ليلا كان الأمر في يدها متى علمت مادامت في مجلسها ذلك.

مسألة طلاق الوكيل

قال محمد فيمن جعل أمر امرأته [ص325] بيد رجل قولين:

أحدهما: في الطلاق أن أمرها بيده مادام في مجلسه مالم يقم منه أو تأخذ في كلام غيره.

Shafi 164