قال محمد: وإذا تزوج امرأة على جارية بعينها فقبضتها، ثم اعتقت الجارية أو ماتت، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فللزوج أن يرجع على المرأة بنصف قيمة الجارية، وإذا تزوج امرأة على دار قبضته منه، ثم انهدمت الدار في يدها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها فإن كان الهدم أصاب الدار بغير جناية من المرأة ولا غير ها فالزوج بالخيار إن شاء ضمن المرأة نصف قيمة الهدم، وكان له نصف ما بقى من الدار وإن شاء ضمن المرأة نصف قيمة الدار صحيحة ولا سبيل له على الدار، وإن كان الهدم أصابها بجناية -يعني أجنبيا فالزوج بالخيار إن شاء أخذ نصف الدار بنقصانها، وإن شاء ضمن المرأة نصف قيمة الدار صحيحة ولا سبيل له على الدار، وإذا تزوج امرأة على أرض فقبضتها ثم بنت فيها بيتا أو غرست فيها غروسا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع الزوج عليها بنصف قيمة الأرض، وإذا تزوج رجل امرأة على جارية فقبضتها ثم زوجتها فولدت، ثم إن الزوج طلق امرأته قبل أن يدخل بها نظر، فإن كانت الولادة لم تنقص الجارية فاللزوج نصف الجارية، ونصف الولد، وإن كانت الولادة نقصت الجارية فالزوج بالخيار إن شاء كان شريكا في الجارية وفي الولد، وإن شاء كان له نصف قيمة الجارية ونصف قيمة الولد، وإذا تزوج على أن يعتق عنها أباها فأعتقه تم النكاح والولاء لها فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله عليها نصف قيمة الأب فإن تزوجها على أن يعتق أباها ولم يقل عنها تم النكاح والولاء لها في قول الحسن البصري، وحسن بن صالح وشريك وأبي يوسف، وزفر، ويحيى بن آدم.
قال أبو يوسف ويحيى بن آدم: فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا شيء عليه.
وروي عن الشعبي وحسن بن صالح قالا: إذا تزوجها على أن يعتق أباها فمات قبل أن يعتقه أو لم يقدر عليه فعليه قيمته.
Shafi 17