Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Kafi
Abu Abdallah Calawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
مسألة إذا قال لامرأته أنت علي حرام ثم قربها بعد ذلك جاهلا
قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى بذلك الطلاق ثم قربها بعد ذلك وهو يرى أنها حلال [.............](¬1) فقال: الذين ألزموه بالحرام الطلاق الباين عليه في كل الجماع الذي جامعها فيه مهر واحد؛ لأنه بمنزلة الوطئ الواحد، وقال آخرون: عليه بكل وطئ مهر ويدرئ عنه الحد في قولهم للاختلاف فيه.
Shafi 152