قال محمد: وإن تزوجها على جارية بعينها فجني على الجارية جناية في يد الزوج أي جناية كانت فإنها بالخيار إن شاءت أخذت الجارية واتبعت الجاني بأرش الجناية، وإن شاءت أخذت من الزوج القيمة وكان ما على الجاني للزوج، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فأرش الجناية بين الرجل والمرأة نصفان لا خلاف فيه، وكذلك إن وطئ الجارية رجل شبهه فجاءت بولد درئ الحد عن الواطئ بالشبهة وعليه مهر مثلها يكون بين الرجل والمرأة نصفين والولد مملوك لهما جميعا والجارية بينهما نصفين.
مسألة إذا تزوجها على عرض فبطل العرض أو استحق
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على عرض بعينه ثوب أو عبد أو غير ذلك فهلك ذلك العرض أو استحق قبل أن تقبضه المرأة فلها قيمته يوم وقع النكاح إن كان قيمته عشرة دراهم فصاعدا، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف قيمته يوم تزوجها.
مسألة فإذا تزوجها على جارية أو عرض بعينه فقبضته فوجدت به عيبا فهي بالخيار إن شاءت ردته وأخذت القيمة أو أمسكته بالعيب مثل البيع، وهو قول حسن بن صالح، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فهي بالخيار إن شاءت أخذت نصفه معيبا، وإن شاءت أخذت نصف قيمته يوم وقع العقد.
Shafi 15