119

وقال أبو حنيفة: تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض.

قال محمد: وهذا القول الأخير أقواها، وإذا طلقها في مرضه تطليقة واحدة قبل أن يدخل بها ثم مات في مرضه ذلك لم ترثة؛ لأنها لا عدة عليها؛ لقول الله سبحانه: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}[الأحزاب:49] ولو قال لها في مرضه: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فدخلت الدار، ثم مات فلا ميراث لها؛ لأنه غير فار سواء كان دخل بها أم لم يدخل، وإذا طلق امرأته وهو صحيح تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فإنها ترثه، وإن طلقها تطليقتين وهو مريض [ص312] ثم طلقها الثالثة وهو صحيح قبل أن تنقضي عدتها فإنها لا ترثه؛ لأنه أبانها في وقت ليس هو فيه بفار، وإذا طلق امرأته طلاقا باينا حين التقى الصفان عند حضور القتال، أو إذا ركب البحر وأخدته الأمواج أو إذا وقع الطاعون فأكثر في الناس أو إذا أريد أن يقاد منه ورثته امرأته بمنزلة الطلاق في المرض.

Shafi 120