110

وقال الحسن فيما حدثنا زيد بن علي عن زيد عن أحمد عنه، وهو قول محمد: إذا طلق امراته وهي حائض اعتدت بالتطليقة ولم تعتد بالحيضة التي هي فيها.

روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((مره فليراجعها حتى تطهر وتحتسب بالتطليقة ولا تحتسب بالحيضة إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها)).

مسالة إذا طلقها ثلاثا فتزوجت غيره، ولم يدخل بها فهل تحل للأول؟

قال القاسم فيما روى داود عنه والحسن بن محمد: وإذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال الحسن ومحمد: ويدخل بها الزوج الثاني ويجامعها في فرجها.

قال محمد: في رواية ابن خليد عنه: سواء أنزل الماء أو لم ينزل، وروي عن علي عليه السلام قال: لا تحل للأول حتى ينهرها به، وأشار بيده، وعلى قول محمد في هذه المسألة إن كان الزوج الثاني مسلول الخصيتين ينشر ويجامع فجامعها فإنها تحل لزوجها الأول، وعلى قول الحسن ومحمد: إن كان مجبوبا لم تحل للزوج الأول، وكذلك إن كان معتوها أو صبيا مثله يجامع فجامعها فإنها تحل للزوج الأول.

Shafi 111