إذا كان عدلا؛ لأن الله تعالى يقول: {ممن ترضون من الشهداء}. وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
وقال في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها، فقال: كل زوجين يتلاعنان؛ على ظاهر الآن.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 348 - 349
31 - دخول النساء في عموم الذكور
قال الإمام أحمد في رواية المروذي في قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، قال: على الرجال والنساء.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 351 - 352
32 - دخول الكفار في الأمر المطلق
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: قال تعالى: {والذين يرمون أزوجهم} فهي من الأزواج وهي بمنزلة المسلمة المحصنة.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 358 - 359
33 - تعلق الأمر بالمعدوم
قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم.
"العدة فى أصول الفقه" 2/ 386
Shafi 63