ابن عمر فإنه ألقم أصبعه مرارة كان يمسح عليها (¬1).
وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة.
قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم إصبعه مرارة.
"مسائل ابن هانئ" (103)
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجل، يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إن أراد الوضوء أن يؤذيه؟
قال: ما أدري ما يؤذيه! ولكن إذا خاف على نفسه، أو خوف من ذلك، مسح عليه.
وروى حنبل عنه، في المجروح والمجدور يخاف عليه: يمسح موضع الجرح، ويغسل ما حوله.
"المغني" 1/ 357، 358
قال الميموني: وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه، كيف يمسح؟
قال: ينزع الخرقة، ثم يمسح على الجرح نفسه.
"بدائع الفوائد" 4/ 55
نقل الميموني والمروذي عن أحمد: أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، لأن هذا لا ينضبط، وهو شديد جدا.
"المبدع" 1/ 152.
Shafi 229