48

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

وقال المروذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد.

قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد الله رحمه الله، في اللحية أنه لا يغسلها وليس من الوجه ألبتة.

"المغني" / 1/ 162

146 - صفة غسله

قال محمد بن الحكم: كره أبو عبد الله أن يأخذ الماء، ثم يصبه، ثم يغسل وجهه، وقال: هذا مسح، ولكنه يغسل غسلا.

"المغنى" 1/ 166.

147 - حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: يخلل لحيته إذا توضأ؟

قال: إي والله، وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية.

قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل أو كان متأولا فأما إذا ترك عمدا أعاد.

"مسائل الكوسج " (7)

قال صالح: وسئل أبي: عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى، هل يعيد؟ قال: لا يعيد.

"مسائل صالح" (417)

Shafi 211