46

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

وإنما الذي روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا نبالي بأي أعضائنا بدأنا (¬1)، إنما ذلك في اليدين والرجلين، لا نبالي أباليمين بدأ أم باليسرى.

"مسائل عبد الله" (101)

قال الإمام أحمد في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا استنشقت فانتثر" (¬2).

"العدة في أصول الفقه" 2/ 416 - 417.

قال إسماعيل بن بكر السكري: وسألته: عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء وصلى؟

قال: يعيد الصلاة والوضوء.

"الطبقات" 1/ 270

قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد الله عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحد نعيد لهما الصلاة؟

فقال: هما في الوضوء والجنابة واحد، نعيد لهما الصلاة.

قلت: لما ذكر فيهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

قال: نعم.

"الطبقات" 2/ 74

Shafi 209