407

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

يغتسل، ولا أدفع حديث أبي قتادة، وقال: حديث أبي هريرة إسناده جيد.

"التمهيد" 3/ 101.

نقل عنه حنبل: يجب على الإمام القيام عندها -أي: عند كلمة

الإقامة.

"الفروع" 1/ 325

335 - يندب أن يكون القيام للصلاة من جلوس

قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس.

"مسائل الكوسج" (429)

336 - وقت إحرام الإمام بالصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يكبر الإمام؟

قال: أما أنا فيعجبني إذا فرغ المؤذن من الإقامة.

قال إسحاق: كما قال، لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

"مسائل الكوسج" (271)

قال عبد الله: سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة). أو حتى يفرغ من الإقامة؟

قال: حديث أبي قتادة عن النبي: "لا تقوموا حتى تروني" (¬1).

"مسائل عبد الله" (217)

Shafi 570