405

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

334 - وقت قيام الناس للصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم الناس إذا أقام المؤذن؟

قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (179)

قال صالح: قلت: متى يقوم الرجل إذا فرغ المؤذن من الإقامة؟

قال: إذا قال: قد قامت الصلاة.

"مسائل صالح" (953)

قال أبو داود: رأيت أحمد ينهض إلى الصلاة مع قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)، وهو إمام أو غير إمام.

"مسائل أبي داود" (203)

وقال أبو داود: قلت لأحمد: متى يقوم الناس -أعني: إلى الصلاة؟

قال: إذا قال -يعني : المؤذن: (قد قامت الصلاة).

"مسائل أبي داود" (204)

وقال أبو داود: قلت لأحمد: فإن كان الإمام لم يأت بعد؟

قال: لا يقومون حتى يروه.

قلت: وهو في المسجد، إلا أن المؤذن إلى أن يأتي يكون قليلا؟

قال أحمد: كأن في حديث أبي هريرة رخصة: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد صفت الصفوف (¬1).

"مسائل أبي داود" (205)

Shafi 568