Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
فقال: إلى أذان بلال، رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه (¬1). ثم وصفه أبو عبد الله فكبر أربعا، وتشهد مرتين، ولم يرجع؛
قال أبو عبد الله: والإقامة: الله أكبر مرتين، وسائرها مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها مرتين.
قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من أقام مثنى مثنى لم أعنفه، وليس به بأس.
قيل لأبي عبد الله: حديث أبي محذورة صحيح؟
قال: أما أنا فلا أدفعه، قيل له: أفليس حديث أبي محذورة بعد
حديث أبي عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: أليس قد رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ !
"التمهيد" 3/ 15، "معونة أولي النهى" 1/ 483
قال أبو بكر محمد بن صدقة: وسئل عن الأذان بالترجيع؟
فقال: هو أذان أبي محذورة، وأهل المدينة يؤذنون بأذان بلال، ونحن إليه نذهب، وكان آخر آذانه مثنى مثنى، والإقامة فردا إلا: قد قامت الصلاة.
"طبقات الحنابلة" 1/ 156 - 157
Shafi 546