373

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

302 - إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها، وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم

قال: سئل أبو عبد الله عن رجل يدع الصلاة وله امرأة تأمره بالصلاة فلا يقبل منها؟

قال: أرى أن تخلع منه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان. .

وأخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال:

وأخبرني الفضل بن زياد (قال): سئل أبو عبد الله عن المرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟

قال: إن كان لها ولي فرق بينهما.

وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد قال: سألت أحمد عن الرجل هل يحل له أن يقيم مع امرأته لا تصلي ولا تغسل من جنابة ولا تتعلم القرآن؟

قال: أخشى أن لا يجوز المقام معها.

"أحكام أهل الملل" 2/ 550، 551 (1413، 1415)

Shafi 536