Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 540 (1383 - 1385)
وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال: حدثنا صالح أن أباه قال: إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا ضربت عنقه. وإذا قال: لا أجحد ولا أصلي. عرض عليه ثلاثا فإن صلى وإلا قتل. وإذا قيل له صل. فقال: لا أصلي. يعرض عليه ثلاثا.
"أحكام أهل الملل" 2/ 540 - 541 (1387)
وقال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: وأما من ترك صلاة أو صلاتين؟
قال: هذا يستتاب ويقال له: صليه فإن كان في صلاة وثنتين وثلاث وأربع ونحو ذلك فلم يصل يحبس فإن صلى وإلا قتل.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن يعقوب حدثهم قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن رجل قال: أنا مؤمن مقر بأن الصلاة علي فرض واجب ولا أصلي؟
قال: يستتاب ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل.
قلت: إن مالكا حدث عنه أنه قال: إذا ترك صلاة حتى يذهب وقتها قيل له: تصلي وإلا قتلت. فإن صلى وإلا قتل؟
قال: حديث عمر -رضي الله عنه- الذي أذهب إليه في المرتد حبسه ثلاثا.
قلت: هذا ترك صلاة؟
قال: المرتد أكبر من هذا كله واحتج بحديث عمر -رضي الله عنه-.
قلت: حديث معاذ حين أتاه أبو موسى؟
Shafi 530