Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
قلت: إن أقر وقال: بلى أصلي.
قال: يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.
وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد الله قال: من ترك الصلاة يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
قلت: أليس الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬1)؟
فقال: ذاك المقيم على الشيء.
وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن "من بدل دينه فاقتلوه".
قال: يعني أن يكون مقيما على الكفر لا يرجع، فأما إن قال: لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله عن من ترك الصلاة؟
فقال: يستتاب.
قال وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد الله: سمعت وكيعا يقول في تارك الصلاة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
قال أبو عبد الله: قد كان عنده حديث أبي الزبير عن جابر. فأعجب أبو عبد الله ذلك.
"أحكام أهل الملل" 2/ 537، 538 (1372 - 1376)
وقال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثنا عبد الله بن
Shafi 528