312

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

فذكرت له حديث جرير، كانت امرأة تسمى الطاهرة تضع أول النهار وتطهر آخره. فجعل يعجب منه.

"مسائل أبي داود " (169)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: النفساء متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت.

قلت: فيأتيها زوجها دون الأربعين؟

قال: لا، لأنه ربما عاودها الدم.

"مسائل أبي داود" (170)

قال أبو داود: قلت لأحمد: النفساء إذا استمر بها الدم؟

قال: إذا جازت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة.

"مسائل أبي داود" (171)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله: كم أكثر النفاس؟

قال: أكثره أربعون، وأقله أن ترى الطهر، والحجة في الأربعين ما قال عثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك: فإذا رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلت، ولا يأتيها زوجها.

قلت: فإن رأت الطهر في عشر فمكثت عشرا أخرى طاهرا، ثم عاودها الدم فيما دون الأربعين، كيف تصنع؟

قال: يقال لها: أفعلي كما تفعل المستحاضة في هذه الأيام التي رأيت فيها الدم فيما دون الأربعين، فإن كان بعد ورأيت الطهر دون الأربعين فاقضيها، ولا تقضي الصلاة، وذلك أنك إذا رأيت الدم فيما دون الأربعين فعودي إلى الأيام التي كنت صمتيها في الدم، فيما دون الأربعين وهو وقت النفاس، وقد رأيت الطهر قبل ذلك، فلا تدرين لعل

Shafi 475