Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami'in Fikihun Imam Ahmad
Khalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
قال صالح: وقال: أذهب إلى أن تغتسل المستحاضة عند انقطاع الدم، وتتوضأ لكل صلاة.
وقال: هذا أقل ما نأمرها، فإن جاءت بغسل لكل صلاة فهو أفضل.
"مسائل صالح" (1127)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة قعدت أيامها فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتبرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا أدبر صلت.
"مسائل أبي داود" (158)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: دم الحيض كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ فقال: دم الحيض أسود.
"مسائل أبي داود" (159)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يروى في الحيض حديث ثالث حديث عبد الله بن محمد بن عقيل (¬1) في نفسي منه شيء.
"مسائل أبي داود" (160)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حديث الجلد بن أيوب في الحيض (¬2)؟
Shafi 463