297

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

كل ذلك قد صح أن يكون لهن وقت، وذلك إذا عرفت أيام أقرائها، فإنها تجلس كذلك.

"مسائل الكوسج" (760)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما إذا لم تعرف وقت الأقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار واختلط عليها أمره لما طالت استحاضتها فهي امرأة مبتلاة، فحكمها حينئذ ما حكمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحمنة بنت جحش حيث جعل لها في الشهر حيضة وطهرا على مذهب القرآن حيث وصف الله عز وجل ثلاث حيض للاتي لم يحضن، ثم جعل للائي يئسن أو للتي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كل حيضة شهرا، فلذلك جعلنا للمبتلاة المختلطة عليها حيضها من استحاضتها شهرا، وتتحرى هذه الأيام السبعة من الشهر أي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيام التي كانت أكبر وهمها.

"مسائل الكوسج" (761)

قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق، فقال: أما وقت الحائض أقصاه وأدناه فإنه ليس فيه وقت موقت عند أهل العلم، إنما تجلس قروءها، وكل امرأة تستحاض فإنها ترد إلى أقرائها، لا تكون إحداهن في استحاضتها حكمها حكم غيرها من النساء تغتسل عند انقضاء قرئها، ثم تتوضأ لكل صلاة، فإن أخرت الظهر إلى العصر وتغتسل لهما وتجمع بينهما كان أفضل، وكذلك المغرب والعشاء وللصبح غسلا واحدا، إلا أنها لا تضم إليها صلاة فيجتمعان، والوضوء لكل صلاة جائز.

"مسائل الكوسج" (765)

Shafi 460