الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.
وقال الخلال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجه (¬1) رواه من طريق رشدين.
"المغنى" 1/ 37 - 39
قال مهنا: سألته عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟
قال: لا، إلا من ضرورة.
"الفروع" 6/ 301.
قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟
قال: تنزح؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.
"معونة أولي النهى" 1/ 183.
133 - الشك في الماء
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول: قد تغير، ومنهم من يقول: لم يتغير، ثم وجدوا فيها عصفورا ميتا؟
قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة، لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها.
Shafi 192