Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami'in Fikihun Imam Ahmad
Khalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
قال الأثرم: قال أحمد: أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: الأقراء: الحيض.
"الاستذكار" 18/ 33، "تفسير ابن كثير" 2/ 337
قال الأثرم: قال الإمام أحمد: رأيت الأحاديث عمن قال: القروء الحيض، تختلف عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة: أحاديث صحاح قوية.
"زاد المعاد" 5/ 601
ونقل ابن القاسم عنه في المطلقة تطهر من الحيضة الثالثة قد كنت أقول بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر فهبته.
وقال في رواية عبد الله (¬1) النيسابوري: قد كنت أقول به، إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض.
"الروايتين والوجهين" 2/ 208 - 209.
قال إسحاق بن منصور: سمعت سفيان يقول: أهل المدينة يقولون: ما بين الحيضتين خمسة عشر. قلت: يأخذ به؟ قال: نعم.
قال أحمد: ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون.
قال إسحاق: ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.
"مسائل الكوسج" (752)
قال أبو داود: قلت لأحمد: تجعل بين الطهرين لها كم؟
قال: لا أقول فيه شيئا.
"مسائل أبي داود" (157)
Shafi 441