254

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

فقال أحمد: قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنج أنت بثلاثة أحجار، ثم لا تبال ما أصابك من ذلك الماء.

قال: وسألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجل؟

قال: أحب إلي أن يغسله ثلاثا.

"المغني" 1/ 218

Shafi 417