Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami'in Fikihun Imam Ahmad
Khalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
نقل عنه أبو طالب: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعا، وإذا استنجى غسله سبعا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.
"الروايتين والوجهين" 1/ 63
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الخشاف يكون في المسجد يبول، فيصيب الرجل؟
فقال: أرجو أن لا يضره.
قلت: إن كان كثيرا نجس؟
قال: ما أدري.
قلت: أليس البول قليله وكثيره يغسل؟
قال: ذاك بول الإنسان.
قلت: هذا لا يؤكل لحمه، يغسل؟
قال: إن كان كثيرا يغسل.
"الطبقات" 1/ 83
قال أبو جعفر الحلواني: سمعت أبا عبد الله، وقال له رجل: يصيب ثوبي البول، فأخذ الرجل فجمع بعض ثيابه، وقال: يصب عليه الماء مرتين، يفركه بأصابعه مرتين، يجزئه؟
قال: لا، سبع مرار؛ لمكان ما روى في الكلب.
"الطبقات" 1/ 208
نقل عنه محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون: أنه رخص فيه إذا لم يعرفه.
"الاختيارات الفقهية" مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 339
Shafi 404