235

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

قال إسحاق: كما قال إذا كان ذكرا، والجارية يغسل على كل حال.

"مسائل الكوسج" (37)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول حذيفة -رضي الله عنه-: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر (¬1)؟

قال الإمام أحمد: يعني: البول والعذرة.

وقال: هكذا أقول إلا أن البول أوكد.

قال إسحاق: كما قال، وكلاهما مؤكدان يتقيان.

"مسائل الكوسج" (90)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له [أي: سفيان]: ما ترى في بول الصبي الذي لم يطعم؟ قال: يصب عليه الماء صبا.

قيل له: فالجارية؟ قال: سواء.

قال أحمد: أما الغلام فنعم، وأما الجارية فلا.

قال إسحاق: الغلام يرش بوله رشا ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم.

"مسائل الكوسج" (100)

قال صالح: وسألته عن بول الصبي؟

قال: يرش ما لم يطعم؛ فإذا طعم غسل، وبول الجارية يغسل.

"مسائل صالح" (75)

قال أبو داود: قلت لأحمد: بول الصبي؟

قال: الغلام يرش ما لم يطعم والجارية يغسل.

"مسائل أبي داود" (151)

Shafi 398