وما أشبهها، فأما المصانع لا ينجسها شيء عندي؛ لسعتها وما فيها من الماء.
"مسائل صالح" (1036)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل قال له الوركاني (¬1): بئر لنا وقعت فيها فأرة؟
فقال أحمد: إن لم تغير طعم الماء وريحه فلا نرى لها بأسا.
فقال له الوركاني: نحن نزحنا الماء؟
قال أحمد: ما بقي من الماء ما تصنع به؟ ! ثم قال أحمد: يقع في بئرنا مثل هذا كثير فنخرجه فنرمي به.
ثم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" (¬2)، قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه؛ نزح حتى يطيب.
قال له الوركاني: من ماء المطر قد تتغير (يعني: البئر)؟ قال: ليس ذلك تنجسه إنما ذاك تغيره مما أصابه من الطين.
"مسائل أبي داود" (2)
قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: فأرة وقعت في بئر؟
قال: كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قرب. قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (3)
Shafi 185