216

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

226 - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض

نقل حنبل وأبو طالب: يجب غسلها سبعا.

ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعا، وإذا استنجى غسله سبعا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.

ونقل حنبل عنه في آنية المجوس: تغسل ثلاثا.

"الروايتين والوجهين" 1/ 63

227 - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها

قال صالح: قلت: الميتة إذا دبغت؟

قال: لا يعجبني، وأذهب فيه إلى حديث عبد الله بن عكيم.

"مسائل صالح" (733)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (282)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جلود السباع؟

قال: هي عندي شعر من الميتة.

"مسائل أبي داود" (1687)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الثعالب؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود " (1688)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: وسئل عن حديث ابن عباس

Shafi 379