Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
قال حرب: سألت أحمد عن كلب ولغ في سمن أو زيت؟
قال: إذا كان في آنية كبيرة، مثل حب أو نحوه، رجوت ألا يكون به بأس يؤكل، وإذا كان في آنية صغيرة، فلا يعجبني أن يؤكل.
وسئل عن كلب وقع في خل أكثر من قلتين، فخرج منه وهو حي؟ فقال: هذا أسهل من أنه لو مات.
"الروايتين والوجهين" 3/ 23، "المغني" 13/ 347
قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟
قال: تنزح، وقال في قطرة بول وقعت في ماء: لا يتوضأ منه.
وقال محمد بن يحيى: سألت عبد الله عن قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها، ويشربون من ذلك، ويتوضئون؟
قال: لو غسلت كيف تغسل إنما يجيء المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين.
وقال في رواية المروذي: صراصير الكنيف والبالوعة، إذا وقع في الإناء أو الحب (¬1)، صب، وصراصير البئر ليست بقذرة، ولا تأكل العذرة.
قال المروذي: قيل لأبي عبد الله في الدوشاب، يعني يقع فيه النجاسة؟
قال: إن كان كثيرا أخذ ما حوله مثل السمن.
"المغني" 1/ 53
وروى صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل: ثنا أبي، ثنا إسماعيل، ثنا عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة
Shafi 373