204

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

أبواب الطهارة من النجس

ما جاء في أنواع النجاسات، والمحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، وكيف تزال، وحكم الانتفاع بها بعد إزالة النجاسة

222 - باب إزالة النجاسة عن الماء

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟

قال: تنزح حتى تغلبهم.

قلت: ما حده؟

قال: تغلبهم، لا يقدرون على نزحها.

قيل: إذا وجدوا فيها عذرة؟

قال: ينقى من العذرة، وينزح الماء.

"مسائل الكوسج" (425)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟

قال: ينزح حتى يطيب.

قيل: وإن لم ينزحوا كله؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (437)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح الماء ويتبع ما كان فيها من العذرة.

Shafi 367