Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami'in Fikihun Imam Ahmad
Khalid Ribat d. 1450 / 2028الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
وروى عنه الميموني وقد سئل عن التيمم بالسهلاة (¬1)؟ فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدا بقوله {صعيدا} فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.
"العدة في أصول الفقه " 2/ 465 - 461
قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحب إلي، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.
وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.
قال الخلال: إنما سهل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحة كالملح، فلا يتيمم بها أصلا.
"المغني" 1/ 326
ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.
"الإنصاف" 2/ 219
Shafi 362