188

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

قلت لأبي: إذا لم تجد الماء إلا بثمن؟

قال: تشتريه، أو تتيمم وتصلي.

قلت لأبي: وقال: بقدر ما يكون من مالها.

قلت لأبي: فإن لم يمكنها تتيمم؟

قال: نعم، إن الله يعذر.

"مسائل عبد الله" (158)

ونقل البرزاطي عنه وقد قيل له: رجل تيمم في السفر، وصلى على جنازة، ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؛ فقال: إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم، وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصل على الأخرى حتى يعيد التيمم.

"بدائع الفوائد" 4/ 47.

211 - على حكم يطلب الرجل الماء؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: على كم يطلب الماء؟

قال: إن لم يصرفه عن وجد يريد به الميلين والثلاثة، وإن اشتد عليه المشي فلا يطلبه.

قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، ألا ترى أن ابن عمر -رضي الله عنه- لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة (¬1) أو غلوتين (¬2).

"مسائل الكوسج" (79)

Shafi 351