Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami'in Fikihun Imam Ahmad
Khalid Ribat d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة.
قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟
قال: لا بأس؛ لأن تسميته هو في الكتاب واحد؛ قال الله تبارك وتعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} [المائدة: 6].
"مسائل أبي داود" (65)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضهما قبل بعض خلاف كتاب الله وسنة رسوله. ثم قال: كيف توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
"مسائل أبى داود" (66)
قال أبو داود: وسمعت أحمد قال له رجل: أكون في الطريق ويكون برد فأغسل رجلي ثم ألبس خفي، ثم أتوضأ إلا رجلي؟
فقال: لا.
"مسائل أبي داود" (67)
قال أبو داود: سألت أحمد عمن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدم أو أخر يعني: في الوضوء.
فقيل له: حديث علي -يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟
فقال: ذاك يعني يبدأ بالشمال قبل اليمين.
"مسائل أبي داود" (68)
Shafi 304