128

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

نقل عنه علي بن سعيد النسوي: الوضوء من مس الذكر أستحبه ولا أوجبه.

"الانتصار" 1/ 326

قال أبو بكر السراج: وسئل -وأنا أسمع- عن لحم الجزور: أيتوضأ منه؟ قال: نعم.

"الطبقات" 1/ 270

قال ابن بدينا: وسمعت أبا عبد الله، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا.

قال: أتوضأ مما غيرت النار؟ قال: لا.

قال: أتوضأ من لحوم الجزور؟ قال: نعم.

وبه: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: وحديث الوضوء من لحوم الإبل: صحيح هو؟ فقال: نعم، صحيح. قال أبو عبد الله: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة (¬1).

"الطبقات" 2/ 283

قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعت أبا عبد الله -وسأله رجل خراساني عن الوضوء من لحم الجزور؟

فقال: نعم يتوضأ منه، قد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.

"الطبقات" 2/ 369

Shafi 291