Jami'in Fikihun Imam Ahmad
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami'in Fikihun Imam Ahmad
Khalid Ribat d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Nau'ikan
قال عبد الله: سمعت أبي يقول في الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو بظاهره.
قال: قال عطاء: بأيه مسه؛ وجب عليه الوضوء.
"مسائل عبد الله" (52)
قال عبد الله: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟
فقال: إذا أفضى بيده إلى فرجه توضأ للصلاة، أختاره لنفسي؛ لأنه عندي أكثر، وإذا مسه من فوق الثياب فلا يتوضأ.
"مسائل عبد الله" (53)
قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمس ذكر الصبي الصغير؟
قال: أعجب إلي أن يتوضأ.
"مسائل عبد الله" (54)
قال عبد الله: قرأت على أبي قال: إذا مس الرجل فرجه بباطن كفه أو بظاهرها فعليه الوضوء، وإذا أفضى بيده.
"مسائل عبد الله" (55)
قال عبد الله: حدثني أبي قال: حدثنا معتمر -مرة أخرى- عن برد، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعاد صلاة الفجر، بعدما طلعت الشمس، لأنه كان مس ذكره.
حدثني أبي قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ إذا مس فرجه (¬1).
"مسائل عبد الله" (56)
قال عبد الله: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟
Shafi 281