114

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

قال ابن هانئ: وسئل عمن: أخذ من أظفاره وشعره وهو على وضوء، يجزئه ذلك أم لا؟ قال: أرجو أن لا ينقض الوضوء.

قال: يمسه الماء، فإن لم يمسه الماء فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (35)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول في الدم: إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحشه لا بأس.

سألته: كم ينقض الوضوء من الدم؟ قال: إذا فحش، مثل الرعاف والقيء، لا أذهب إلى قول أهل المدينة.

"مسائل ابن هانئ" (36)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرعف في الصلاة؟ قال: ينصرف، فيتوضأ ويستقبل الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (37)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (38)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل لحم الجزور؟ قال: يتوضأ وضوءا تاما.

قيل له: إنهم يقولون: الوضوء غسل اليد؟ قال: يتوضأ الوضوء تاما.

سمعت أبا عبد الله: يتوضأ من لحوم الإبل إذا أكل، الوضوء تاما.

قلت: رجل أكل من لحم الجزور وهو على وضوء؟ قال: يعيد الوضوء، فإن كان قد صلى، يعيد الوضوء والصلاة جميعا.

"مسائل ابن هانئ" (39)

Shafi 277