105

Jami'in Fikihun Imam Ahmad

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Nau'ikan

قال: لا بأس به.

"مسائل صالح" (546)

قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.

"مسائل صالح" (547)

قال صالح : وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.

"مسائل صالح" (577)

قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.

"مسائل صالح" (1002)

قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.

"مسائل صالح" (1003)

قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (¬1).

وابن عباس: إذا كان فاحشا (¬2)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (¬3)، وابن أبي أوفى: تنخع دما (¬4). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (¬5).

"مسائل صالح" (1004)

Shafi 268