Jamic Ibn Hanbal Caqida
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
Nau'ikan
كفر بالله انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق.
"السنة" للخلال 2/ 63 (1255)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: ثنا ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: من أتى امرأة في عجزها أو رجلا فقد كفر (¬1).
"السنة" للخلال 2/ 76 (1303)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد العزيز العمي، قال: حدثني منصور بن المعتمر، عن سالم، عن أبي الجعد، عن مسروق، قال: سأل رجل عبد الله بن مسعود عن السحت، فقال ابن مسعود: الرشا. فقال الرجل: الرشوة في الحكم؟ قال: ابن مسعود: لا، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45]، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 47].
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
Shafi 230