174

Jamic Ibn Hanbal Caqida

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة

Nau'ikan

29 - الحلف بغير الله

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن سعيد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي. فرمى ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها، وقال: "إنها شرك" (¬1).

"السنة" للخلال 2/ 103 (1408)

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى، عن مسعر، قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة، عن الحسن بن محمد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف بغير الله عز وجل فليس منا" (¬2).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس منا من حلف بالأمانة. ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا" (¬3).

"السنة" للخلال 2/ 118 (1456 - 1457)

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه

Shafi 178