202

Tarbiyya Ilimi da Hikima

جامع العلوم والحكم

Editsa

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

Mai Buga Littafi

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

القاهرة

والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي ﷺ أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال: "إن لمْ تَجِدوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بالَماءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا (^١) ".
* * *
[الشبهة عند الإمام أحمد]:
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض (^٢) وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه.
وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.
* * *
ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه (^٣) إلا أن يكون شيئًا يسيرًا أو لا يعرف.
واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرم؟ على وجهين.
وإن كان أكْثَرُ ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله.
* * *
[جوائز السلطان]:
• وقد روى الحارث عن علي ﵁ أنه قالَ في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام.
* * *
[التعامل مع المشركين وأهل الكتاب]:
• وكان النبي ﷺ وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا

(^١) راجع في هذا ما ذكره النووي وما أورده من الأحاديث في المجموع ١/ ٢٦١ - ٢٦٥، ثم ما رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٣٢، وما رواه البخاري في كتاب الذبائح. باب آنية المجوس ٩/ ٦٢٢ خاصا باستعمال آنية المشركين.
(^٢) كما في الورع - له - ص ٧٠: باب ترك الشبهة وما فيها - بنحوه.
(^٣) في هـ، م: "يتجنبه".

1 / 208